أحدث الأخبار
  • 11:14 . الرئيس الصيني يصل المغرب في زيارة "قصيرة"... المزيد
  • 11:13 . الشيوخ الأمريكي يرفض مطالبات منع بيع أسلحة للإحتلال الإسرائيلي... المزيد
  • 11:12 . "الخليج للملاحة": صفقة استحواذ بروج للطاقة لا تزال قيد الدراسة... المزيد
  • 11:11 . النفط يرتفع وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء احتدام الحرب في أوكرانيا... المزيد
  • 11:11 . الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في عام... المزيد
  • 11:11 . مساء اليوم.. الوحدة يواجه الوصل والشارقة يستضيف منافسه النصر... المزيد
  • 11:09 . أوروبا تدعو لاحترام قرار اعتقال نتنياهو وواشنطن ترفض... المزيد
  • 11:07 . الخطوط البريطانية تتراجع عن قرار إلغاء رحلاتها للبحرين... المزيد
  • 11:06 . واشنطن تقول أنها “لا تسعى إلى حرب” مع روسيا... المزيد
  • 11:05 . عمدة ديربورن الأمريكية يقول إنه سيعتقل نتنياهو إذا "أتيحت له الفرصة"... المزيد
  • 10:18 . المدعي العام للجنائية الدولية يحث كل الدول على التعاون بشأن مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت... المزيد
  • 10:11 . ما الذي يعنيه قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو؟... المزيد
  • 09:09 . أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباح... المزيد
  • 07:49 . مقتل العشرات في هجوم مسلح على حافلات ركاب شمال باكستان... المزيد
  • 07:26 . رايتس ووتش تدين قرار واشنطن تزويد كييف بالألغام الأرضية... المزيد
  • 06:39 . عبدالله بن زايد وبلينكن يبحثان الأوضاع في غزة ولبنان... المزيد

محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن الضريبة على المصارف الأجنبية العاملة في دبي

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 07-03-2024

أصدر صاحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (1) لسنة 2024، بشأن الضريبة على المصارف الأجنبيّة العاملة في إمارة دبي.

وتسري أحكامه على جميع المصارف الأجنبية العاملة في الإمارة، بما فيها مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحُرّة، على أن تُستثنى من أحكامه المصارف الأجنبيّة المُرخّص لها بالعمل في مركز دبي المالي العالمي، وذلك عن الدخل الذي تُحققه من مزاولة أعمالها داخل المركز أو من خلاله، وفقا لموقع صحيفة "الخليج" الحكومية.

ونصّ القانون، على أن تُفرض على المصارف الأجنبية، ضريبة سنويّة نسبتها 20 بالمائة على الدخل الخاضع للضريبة، ويُخصم من هذه النِّسبة، نسبة ضريبة الشركات المُطبّقة وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وذلك في حال قيام المصرف الأجنبي بسداد الضريبة بمُوجب قانون ضريبة الشركات.

ونظّم القانون قواعد احتساب الدخل الخاضع للضريبة، وضوابط تقديم الإقرار الضريبي وسداد الضريبة، وإجراءات تدقيق الإقرار الضريبي والتصريح الطوعي، والواجبات والإجراءات المتعلقة بعملية التدقيق الضريبي.

وحدّد القانون، حُقوق الخاضع للتدقيق الضريبي، وهو المصرف الأجنبي وفروعه المرخصين من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي للعمل في إمارة دبي، وخطوات الإخطار بنتائج التدقيق الضريبي.

وأجاز القانون للخاضع للضريبة الاعتراض لدى دائرة المالية على مبلغ الضريبة أو الغرامة المفروضة عليه بموجب أحكامه، وفق اشتراطات معينة أوردها القانون تفصيلاً.