09:37 . صحف بريطانية: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو زلزال هز العالم... المزيد |
09:11 . حادثة مفاجئة.. اختفاء مبعوث طائفة يهودية في أبوظبي... المزيد |
09:00 . إيران تتحدث عن تعزيز العلاقات مع السعودية... المزيد |
08:32 . "القسام" تعلن مقتل أسيرة إسرائيلية جديدة... المزيد |
08:22 . الإمارات تحدد مراحل رفع الحظر على طائرات "الدرون"... المزيد |
08:07 . 32 قتيلا في أعمال عنف طائفية في باكستان... المزيد |
07:38 . الجيش السوداني يعلن استعادة مدينة "سنجة" من الدعم السريع... المزيد |
06:57 . رئيس الدولة ونظيره الإندونيسي يشهدان إعلان اتفاقيات ومذكرات تفاهم... المزيد |
06:38 . صحيفة بريطانية: خلافات بين أبوظبي والرياض بشأن المناخ... المزيد |
12:56 . ترامب يدرس تعيين مدير مخابرات سابق مبعوثا خاصا لأوكرانيا... المزيد |
12:31 . إصابة كوادر طبية ومرضى باستهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمستشفى في غزة... المزيد |
11:51 . إعلام عبري: انتحار ستة جنود إسرائيليين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان... المزيد |
11:28 . الشارقة يستعيد صدارة الدوري وتعادل مثير بين الوحدة والوصل... المزيد |
11:02 . جوارديولا يمدد عقده مع مانشستر سيتي لمدة عامين... المزيد |
10:59 . القادسية يقلب الطاولة على النصر ويجرعه الخسارة الأولى في الدوري السعودي... المزيد |
10:56 . وصول أربع قوافل مساعدات إماراتية إلى غزة... المزيد |
أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى، اليوم الخميس، مرسوماً بتعديل تشكيل المحكمة الدستورية بحيث تكون مدة عملها خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، بدلاً من مدة واحدة.
وتتشكل المحكمة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء، يعينون بأمر ملكي، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غياب الأخير أو وجود مانع لديه، وتكون له ذات الاختصاصات والصلاحيات المقررة للرئيس.
وإذا خلا محل رئيس المحكمة أو نائبه أو أحد أعضائها بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو لأي سبب آخر يعين بأمر ملكي من يحل محله لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
وأنشئت المحكمة الدستورية البحرينية بمرسوم بقانون سنة 2002، وأعضاؤها غير قابلين للعزل، ولا يمكن نقلهم إلى وظائف أخرى إلا بموافقتهم، وكان التمديد لهم محدوداً بمدة واحدة فقط.
وتختص المحكمة بالرقابة الدستورية بصورتيها المسبقة واللاحقة، ويمكن للملك أن يحيل إليها ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتقرير مدى مطابقتها للدستور، ويكون تقريرها بهذا الشأن ملزماً لجميع سلطات الدولة وللكافة، أما الرقابة اللاحقة فتمارسها المحكمة بطلب من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب.